( السادس ) المتمم للموجبات
( خروج نفاس ) قال في المغني : لا خلاف في وجوب الغسل بهما ا هـ .
وفيه ما تقدم في الحيض ( وهو ) أي : النفاس ( الدم الخارج بسبب الولادة ) ويأتي مفصلا في آخر الحيض ( ولا يجب ) الغسل ( بولادة عريت عن دم ) ; لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص ( فلا يبطل الصوم ) بالولادة العارية عن الدم .
( ولا يحرم
[ ص: 147 ] الوطء بها ) قبل الغسل لما تقدم ( ولا ) يجب الغسل ( بإلقاء علقة ) قال في المبدع : بلا نزاع زاد في الرعاية : بلا دم ( أو ) بإلقاء ( مضغة ) لا تخطيط فيها ; لأن ذلك ليس ولادة وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( والولد طاهر ومع الدم يجب غسله ) كسائر الأشياء المتنجسة وفيه وجه لا ; للمشقة .