كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
" فصل " ( ومن لزمه الغسل ) لجنابة أو غيرها ( حرم عليه الاعتكاف ) لقوله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل } ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } رواه أبو داود من حديث عائشة ( و ) حرم عليه ( قراءة آية فصاعدا ) رويت كراهة ذلك عن عمر وعلي .

وروى أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة بكسر اللام عن علي قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة } رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه قال شعبة : لست أروي حديثا أجود من هذا .

واختار الشيخ تقي الدين أنه يباح للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه ، بل يجب ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ، و ( لا ) يحرم عليه قراءة ( بعض آية ; ) ; لأنه لا إعجاز فيه المنقح ، ما لم تكن طويلة ( ولو كرره ) أي : البعض ( ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه ) كقراءة آية فأكثر ، لما يأتي أن الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدنيا .

( وله ) أي : الجنب ونحوه ( تهجيه ) أي : القرآن ; ; لأنه ليس بقراءة له فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه ، ذكره في الفصول ، وله التفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة أبعاض آية متوالية ، أو آيات سكت بينها سكوتا طويلا ، قاله في المبدع .

( و ) له ( الذكر ) أي : أن يذكر الله تعالى ، لما روى مسلم عن عائشة قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه } ويأتي أنه يكره أذان جنب .

( و ) له ( قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها ) نقله عن الفروع عن ظاهر نهاية الأزجي ، قال : وقال غيره : له تحريك شفتيه به إذا لم يبن الحروف ( وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة [ ص: 148 ] وقول الحمد لله رب العالمين ، وكآية الاسترجاع ) { إنا لله وإنا إليه راجعون } وهي بعض آية لا آية .

( و ) كآية ( الركوب ) { سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون } وكذا آية النزول : { وقل رب أنزلني منزلا مباركا } .

( وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة و ) أن ( يقرأ عليه وهو ساكت ) ; لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القراءة قاله أبو المعالي ( ويمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه ) قياسا على الجنب وأولى ( ولجنب ) ونحوه ( عبور مسجد ولو لغير حاجة ) لقوله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل } وهو الطريق .

وروى سعيد بن منصور عن جابر قال : كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا وحديث عائشة { إن حيضتك ليست في يدك } رواه مسلم شاهد بذلك ، وقيل : لحاجة فقط ومشى عليه في المختصر ، ومن الحاجة : كونه طريقا قصيرا ، لكن كره أحمد اتخاذه طريقا ( وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه ) أي : المسجد فلهما عبوره كالجنب .

( وإن خافتا ) أي : الحائض والنفساء ( تلويثه ) أي : المسجد ( حرم ) دخولهما فيه ( كلبثهما فيه ) مطلقا ( ويأتي في الحيض ، ويمنع من عبوره واللبث فيه لسكران ) لقوله تعالى { ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } .

( و ) يمنع منه ( المجنون ) ; لأنه أولى من السكران بالمنع ( ويمنع ) من المسجد ( من عليه نجاسة تتعدى ) ; لأنه مظنة تلويثه ( ولا يتيمم لها ) أي : للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث ( لعذر ) وقال بعضهم يتيمم لها للعذر قال في الفروع : وهذا ضعيف ( ويسن منع الصغير منه ) نقل مهنا ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد .

قال في الآداب الكبرى : أطلقوا العبارة والمراد والله أعلم إذا كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة ا هـ فلهذا يقال ( ويمنع من اللعب فيه ، إلا لصلاة وقراءة .

ويكره اتخاذ المسجد طريقا ) نصا ( ويأتي في الاعتكاف ، ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيه ) أي : المسجد لقوله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل ، حتى تغتسلوا } ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } رواه أبو داود .

( ولو مصلى عيد ; لأنه مسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 149 ] { وليعتزل الحيض المصلى } ( لا مصلى الجنائز ) فليس مسجدا ; لأن صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة العيد ( إلا أن يتوضئوا ) أي : الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فيجوز لهما اللبث في المسجد لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة .

قال في المبدع إسناده صحيح ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه قال الشيخ تقي الدين : وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر ووضوء الجنب لتخفيف الجنابة ، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر : من الصلاة والطواف ومس المصحف نقله عنه في الآداب الكبرى واقتصر عليه .

( فلو تعذر ) الوضوء على الجنب ونحوه ( واحتيج إليه ) أي : إلى اللبث في المسجد لخوف ضرر بخروجه منه ( جاز ) له اللبث فيه ( من غير تيمم نصا ) واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد .

( و ) اللبث ( به ) أي : بالتيمم ( أولى ) خروجا من الخلاف ( ويتيمم ) الجنب ونحوه ( لأجل لبثه فيه لغسل ) إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا ، قال ابن قندس : واحتاج إلى اللبث فيه ورده في شرح المنتهى بأنه إذا احتاج للبث فيه جاز بلا تيمم قال والظاهر تقييده بعدم الاحتياج ( ولمستحاضة ومن به سلس البول عبوره ) أي : المسجد ( واللبث فيه مع أمن تلويثه ) بالنجاسة ، لحديث عائشة { أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي } رواه البخاري .

( ومع خوفه ) أي خوف تلويثه ( يحرمان ) أي العبور واللبث لوجوب صون المسجد عما ينجسه ( ولا يكره لجنب ونحوه ) كحائض ونفساء ( إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله ) كالمحدث .

التالي السابق


الخدمات العلمية