الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب ما يوجب الغسل وما يسن له

جزء التالي صفحة
السابق

( السادس ) المتمم للموجبات ( خروج نفاس ) قال في المغني : لا خلاف في وجوب الغسل بهما ا هـ .

وفيه ما تقدم في الحيض ( وهو ) أي : النفاس ( الدم الخارج بسبب الولادة ) ويأتي مفصلا في آخر الحيض ( ولا يجب ) الغسل ( بولادة عريت عن دم ) ; لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص ( فلا يبطل الصوم ) بالولادة العارية عن الدم .

( ولا يحرم [ ص: 147 ] الوطء بها ) قبل الغسل لما تقدم ( ولا ) يجب الغسل ( بإلقاء علقة ) قال في المبدع : بلا نزاع زاد في الرعاية : بلا دم ( أو ) بإلقاء ( مضغة ) لا تخطيط فيها ; لأن ذلك ليس ولادة وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( والولد طاهر ومع الدم يجب غسله ) كسائر الأشياء المتنجسة وفيه وجه لا ; للمشقة .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث