( إلا بشرطين ، أحدهما : دخول وقت ما يتيمم له ،
فلا يصح ) التيمم ( لفرض ولا لنفل معين ، كسنة راتبة ونحوها ) كوتر ( قبل وقتهما نصا ) لحديث
أبي أمامة مرفوعا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والوضوء إنما جاز قبل الوقت ، لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم ، فإنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت ، كطهارة المستحاضة .
( ولا ) يصح
التيمم ( لنفل في وقت نهي عنه ) ; لأنه ليس وقتا له وعلم منه أنه يصح التيمم لركعتي فجر بعده ، ولركعتي طواف كل وقت لإباحتهما إذن ( ويصح )
التيمم ( لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها ) لصحة فعلها كل وقت لا قبله .
( و ) يصح
التيمم ( لكسوف عند وجوده ) إن لم يكن وقت نهي ، وإلا فإذا خرج .
( و ) يصح
التيمم ( لاستسقاء إذا اجتمعوا ) لصلاته
( و ) لصلاة [ ص: 162 ] ( جنازة إذا غسل الميت ) أي : تم تغسيله ، كما في المبدع ( أو يمم لعذر ) ويعايى بها ، فيقال : شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره ؟ (
ولعيد إذا دخل وقته ،
ولمنذورة ) مطلقة ( كل وقت ) فإن كانت منذورة بمعين اعتبر دخوله ، كالمفروضة .
( و ) يصح
التيمم ( لنفل عند جواز فعله ) ; لأن ذلك وقته .