كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( إلا بشرطين ، أحدهما : دخول وقت ما يتيمم له ، فلا يصح ) التيمم ( لفرض ولا لنفل معين ، كسنة راتبة ونحوها ) كوتر ( قبل وقتهما نصا ) لحديث أبي أمامة مرفوعا قال : { جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره } رواه أحمد والوضوء إنما جاز قبل الوقت ، لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم ، فإنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت ، كطهارة المستحاضة .

( ولا ) يصح التيمم ( لنفل في وقت نهي عنه ) ; لأنه ليس وقتا له وعلم منه أنه يصح التيمم لركعتي فجر بعده ، ولركعتي طواف كل وقت لإباحتهما إذن ( ويصح ) التيمم ( لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها ) لصحة فعلها كل وقت لا قبله .

( و ) يصح التيمم ( لكسوف عند وجوده ) إن لم يكن وقت نهي ، وإلا فإذا خرج .

( و ) يصح التيمم ( لاستسقاء إذا اجتمعوا ) لصلاته ( و ) لصلاة [ ص: 162 ] ( جنازة إذا غسل الميت ) أي : تم تغسيله ، كما في المبدع ( أو يمم لعذر ) ويعايى بها ، فيقال : شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره ؟ ( ولعيد إذا دخل وقته ، ولمنذورة ) مطلقة ( كل وقت ) فإن كانت منذورة بمعين اعتبر دخوله ، كالمفروضة .

( و ) يصح التيمم ( لنفل عند جواز فعله ) ; لأن ذلك وقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية