كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) أي : ويصح التيمم ( لخوف بقاء شين ) أي : فاحش في بدنه بسبب استعمال الماء ، لعموم قوله تعالى { وإن كنتم مرضى } ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله فهنا أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية