( أو ) أي : ويصح
التيمم ل ( عطش يخافه على نفسه ولو ) كان العطش ( متوقعا ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولأنه يخاف الضرر على نفسه أشبه المريض ، بل أولى ( أو )
يخاف العطش على ( رفيقه المحترم ) ; لأن حرمته تقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى غريقا عند ضيق وقتها ، فيتركها ، ويخرج لإنقاذه فلأن يقدم على الطهارة بالماء بطريق الأولى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم ( ولا فرق ) في الرفيق المحترم ( بين المزامل له ، أو واحد من أهل الركب ) لأنه لا يخل بالمرافقة ( ويلزمه ) أي : من معه الماء ( بذله له ) أي : لعطشان يخشى تلفه .
وفي
حبس الماء لعطش الغير المتوقع روايتان ، اختار
الشريف nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وجوبه وصوبه في تصحيح الفروع وقيل : يستحب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقدمه في الرعاية الكبرى ومجمع البحرين ولو
خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت ففيه وجهان .
قال في تصحيح الفروع : الصواب الوجوب ، وهو
[ ص: 164 ] ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والقول بعدم الوجوب ضعيف جدا فيما يظهر و ( لا ) يلزم
بذل الماء ( لطهارة غيره بحال ) سواء كان يجد غيره أو لا ، طلبه بثمنه أو لا ، كسائر الأموال لا يلزم بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا .
وخرج بقوله : المحترم : الزاني المحصن والمرتد والحربي فلا يلزم بذله له إذا عطش وإن
خاف تلفه ( أو ) عطش يخافه ( على بهيمته أو بهيمة غيره المحترمين ) ; لأن للروح حرمة ، وسقيها واجب ودخل في ذلك كلب الصيد وخرج عنه العقور والخنزير ونحوه ; لعدم احترامه .