كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند مشتر ) ولو ( قبل مضي ثلاثة أيام ، أو حدث في الرقيق برص أو جنون أو جذام ) ولو ( قبل مضي سنة ف ) العيب ( من ضمان المشتري وليس له رده نصا ) ولا أرش كما لو تلف عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية