الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل القسم الخامس من أقسام الخيار ( خيار العيب وهو ) أي العيب ( نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت أو نقص قيمته عادة في عرف التجار ) وإن لم تنقص عينه .

                                                                                                                      ( و ) قال ( في الترغيب وغيره ) العيب ( نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها ) غالبا ثم شرع في [ ص: 216 ] تعداد ما ينقص الثمن فقال ( كمرض ) على جميع حالاته ( وذهاب جارحة ) من نحو يد أو رجل ( أو ) ذهاب ( سن من كبير ) أي من ثغر ولو آخر الأضراس ( أو زيادتها كالأصبع الزائدة أو الناقصة كالعمى والعور والحول والخوص ) يقال رجل أخوص أي غائر العين .

                                                                                                                      ( والسبل وهو زيادة في الأجفان والطرش والخرس والصمم والقرع والصنان والبخر في الأمة والعبد والبهق والبرص والجذام والفالج والكلف والنفل والقرن والفتق والرتق ) وسيأتي معناها في النكاح .

                                                                                                                      ( والاستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب والتخنيث والتزوج في الأمة والدين في رقبة العبد والسيد معسر ) جملة حالية فإن كان موسرا فلا فسخ للمشتري ويتبع رب الدين البائع .

                                                                                                                      ( والجناية الموجبة للقود ) في النفس أو ما في دونها ( وكونه خنثى ) ولو متضحا ( والثآليل والبثور وآثار القروح والجروح والشجاج والجدد ) أي جفاف اللبن ومنه الجداء ، وهي الجدباء ما شاب ونشف ضرعها ( والحفر هو وسخ يركب أصول الأسنان والثلوم فيها ) أي في الأسنان ( والوسم وشامات ) في غير موضعها .

                                                                                                                      ( ومحاجم في غير موضعها ، وبشرط يشين ) أي يعيب ( وإهمال الأدب والوقار في أماكنهما ) نصا ( ولعل المراد في غير الجلب والصغير ) قاله في الإنصاف ( والاستطالة على الناس والحمق من كبير فيهما ) أي في الاستطالة والحمق .

                                                                                                                      ( وهو ) أي الحمق ( ارتكاب الخطأ على بصيرة ) اقتصر على ذلك في الإنصاف والمنتهى وغيرهما وقوله ( يظنه صوابا ) فيه نظر لأن ظنه صوابا ينافي ارتكابه على بصيرة ، إلا أن يحمل على ما إذا تلبس به ابتداء يظنه صوابا ، ثم تبين له خطؤه فأتمه على بصيرة ( وزنا من بلغ عشرا فصاعدا ، عبدا كان أو أمة ) لأنه ينقص قيمته ويقلل الرغبة فيه قال في المبدع وقولهم : ويعرضه لإقامة الحد : ليس بجيد ، وظاهره سواء تكرر منه ذلك أو لا وصرح جماعة لا يكون عيبا إلا إذا تكرر ( ولواطة ) أي من بلغ عشرا ( فاعلا ومفعولا ) به ( وسرقته وشربه مسكرا وإباقه وبوله في فراش ) وعلم منه أن ذلك ليس بعيب في الصغير لأن وجوده يدل على نقصان عقله وضعف بنيته ، بخلاف الكبير فإنه يدل على خبث طويته والبول يدل على داء في بطنه .

                                                                                                                      ( و ) ك ( حمل الأمة دون البهيمة ، زاد في الرعاية والحاوي إن لم يضر باللحم ) وتقدم ( و ) ك ( عدم ختان ) ذكر ( كبير ) و ( لا ) يكون عدم الختان عيبا ( في أنثى ) ولا في ( صغير ) لأنه الغالب ( وكونه أعسر لا يعمل باليمين عملها المعتاد ) فإن عمل بها أيضا [ ص: 217 ] فليس بعيب .

                                                                                                                      ( و ) ك ( تحريم عام ) غير خاص بالمشتري ( كأمة مجوسية ، بخلاف أخته من الرضاع ، وحماته ونحوهما ) كموطوءة أبيه أو ابنه ( وكون الثوب غير جديد ، ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال ) فإن ظهر فالتقصير من المشتري .

                                                                                                                      ( و ) ك ( الزرع والغرس ) في الأرض لا الحرث ( و ) ك ( الإجارة ، أو في المبيع ما يمنع الانتفاع به غالبا كسبع ، أو نحوه في ضيعة أو قرية أو حية أو نحوها في دار أو حانوت ، والجار السوء قاله الشيخ وبق ونحوه غير معتاد بالدار ، واختلاف الأضلاع والأسنان ، وطول أحد ثديي الأنثى ، وخرم شنوفها ) جمع شنف كفلوس وفلس وهو القرط الأعلى ذكره في الصحاح فهو على حذف مضاف وفي نسخة شفوفها وليس بمناسب هنا لأن الشف ستر رقيق .

                                                                                                                      ( و ) ك ( أكل الطين ) لأنه لا يطلبه إلا من به مرض ( والوكع ، وهو إقبال الإبهام على السبابة من الرجل حتى يرى أصلها خارجا كالعقدة ، وكون الدار ينزلها الجند ) أي صارت منزلا لهم ، لما في ذلك من تفويت منفعتها زمن نزولهم فيها ( وليس الفسق من جهة الاعتقاد ) عيبا لأنه إذا لم يملك الفسخ بالكفر فبهذا أولى وكذا الفسق بالأفعال غير ما تقدم .

                                                                                                                      ( و ) ليس ( التغفيل عيبا ) لأن الغالب على الرقيق عدم الحذق ( وكذا الثيوبة ومعرفة الغناء والحجامة ، وكونه ولد زنا وكون الجارية لا تحسن الطبخ ونحوه ، أو لا تحيض ، والكفر وعجمة اللسان ) لأنه الغالب في الرقيق ( والفأفاء ) الذي يكرر الفاء ( والتمتام ) الذي يكرر التاء وكذا باقي الحروف ( والأرت ) تقدم في الإمامة والقرابة ( والألثغ ) وتقدم في الإمامة ( والإحرام ) إن ملك تحليله ( والصيام وعدة البائن ) ليست عيبا ( لا ) عدة ( الرجعية ) فهي عيب لأنها في حكم الزوجات .

                                                                                                                      ( ومن العيوب : عثرة المركوب وكدمه ) أي عضه بأدنى فمه ، يقال : كدم من باب ضرب وقتل ( ورفسه وقوة رأسه ، وحزنه ، وشموسه ) أي استعصاؤه قال في حاشيته : ولا يقال بالصاد .

                                                                                                                      ( و ) من العيوب ( كيه ، أو ) كون ( بعينه ظفرة ، أو بإذنه شق خيط ، أو بحلقه نغانغ ) وهي لحمات تكون في الحلق عند اللهات واحدها : نغنغ بالضم قاله في الصحاح ( أو غدة أو عقدة أو به زور وهو ) أي الزور ( نتوء ) أي ارتفاع ( الصدر عن البطن ، أو بيده أو رجله شقاق أو بقدمه فدع ، وهو نتوء وسط القدم ) وقال في الصحاح : رجل أفدع بين الفدع وهو معوج الرسغ من اليد أو الرجل ( أو به دحس ، وهو ورم حول الحافر ، أو خروج العرقوب في الرجلين عن [ ص: 218 ] قدم في ) الرجل ( اليمين أو الشمال ، وهو الكوع ) .

                                                                                                                      وفي الإنصاف : الكوع انقلاب أصابع القدمين عليهما ( أو بعقبيهما ) أي بالرجلين ( صكك ، وهو تقاربهما ، أو بالفرس خيف وهو كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء أي سوداء ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية