كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع ) أو غيره قليلا كان أو كثيرا ( وقبله ) المشتري ( جاز ) ذلك ( وليس ) ما يأخذه المشتري ( من الأرش في شيء ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد ) إذا أسقطت خيارها بعوض بذله زوجها أو سيدها أو غيرهما وعلى قياس ذلك : النزول عن الوظائف ونحوها بعوض ويأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية