كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وما كسب ) المبيع ( قبل الرد ف ) هو ( للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل فقط كالثمرة واللبن ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الخراج بالضمان } والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له ( وإن حملت ) أمة أو بهيمة ( بعد الشراء ف ) الحمل ( نماء متصل ) يتبعها في الفسخ .

( وإن حملت بعد الشراء وولدته ) أيضا ( بعده ) أي بعد الشراء ( فنماء منفصل ) فيكون للمشتري ( ولا يرده ) المشتري إذا فسخ لما تقدم ( إلا لعذر ، كولد أمة ) فيرد معها لتحريم التفريق بينها وبينه .

( ويأخذ ) المشتري ( قيمته ) أي الولد من البائع لأنه ملكه ( والنماء المتصل ) إذا فسخ البيع ( للبائع ، كالسمن ، والكبر ، وتعلم صنعة ) فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها .

( و ) من النماء المتصل ( الثمرة قبل ظهورها ) جزم به في المبدع ومفهومه : أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة ولو لم تجف وصرح القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب ، وذكره منصوص أحمد وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة .

( ومنه ) أي النماء المتصل ( إذا صار الحب زرعا و ) صارت ( البيضة فرخا ) قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحاب ، وذكر الموفق وجها وصححه : أنه مما تغير بما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية