( وما كسب ) المبيع ( قبل الرد ف ) هو ( للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل فقط كالثمرة واللبن ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له ( وإن
حملت ) أمة أو بهيمة ( بعد الشراء ف ) الحمل ( نماء متصل ) يتبعها في الفسخ .
( وإن
حملت بعد الشراء وولدته ) أيضا ( بعده ) أي بعد الشراء ( فنماء منفصل ) فيكون للمشتري ( ولا يرده ) المشتري إذا فسخ لما تقدم ( إلا لعذر ، كولد أمة ) فيرد معها لتحريم التفريق بينها وبينه .
( ويأخذ ) المشتري ( قيمته ) أي الولد من البائع لأنه ملكه
( والنماء المتصل ) إذا فسخ البيع ( للبائع ، كالسمن ، والكبر ، وتعلم صنعة ) فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها .
( و ) من النماء المتصل ( الثمرة قبل ظهورها ) جزم به في المبدع ومفهومه : أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة ولو لم تجف وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب ، وذكره منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة .
( ومنه ) أي النماء المتصل ( إذا صار الحب زرعا و ) صارت ( البيضة فرخا ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل عن أكثر الأصحاب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وجها وصححه : أنه مما تغير بما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع آخر .