عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب البيع
باب أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع
فصل خيار العيب
فصل فيمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
221
جزء
1
2
3
4
5
6
( فإن
زوجها ) أي الثيب ( المشتري ) لها ( فوطئها الزوج ، ثم أراد ) المشتري ( ردها بالعيب
فإن كان النكاح باقيا فهو عيب ) فيرد معها أرشه ( وإن كان قد زال ) بأن طلقها الزوج بائنا ( ف ) وطء الزوج ( كوطء السيد ) لا يمنع الفسخ إذا كانت ثيبا ، لما تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة