كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن زوجها ) أي الثيب ( المشتري ) لها ( فوطئها الزوج ، ثم أراد ) المشتري ( ردها بالعيب فإن كان النكاح باقيا فهو عيب ) فيرد معها أرشه ( وإن كان قد زال ) بأن طلقها الزوج بائنا ( ف ) وطء الزوج ( كوطء السيد ) لا يمنع الفسخ إذا كانت ثيبا ، لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية