( وإن
وطئ ) المشتري الأمة ( البكر أو تعيبت ) البكر ( أو ) تعيب ( غيرها ) من المبيع ( عنده ) أي عند المشتري .
( ولو ) كان التعيب ( بنسيان صنعة أو ) نسيان ( كتابة أو قطع ثوب خير ) المشتري ( بين الإمساك وأخذ الأرش ) للعيب الأول ، كما لو لم يتعيب عنده ( وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين " أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال في رجل اشترى ثوبا ولبسه ، ثم اطلع على عيب فرده وما نقص " فأجاز الرد مع النقصان وعليه اعتمد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( والواجب رد ما نقص قيمتها الواطئ ) بوطئه ( فإذا كانت قيمتها بكرا مائة ، وثيبا ثمانين رد معها عشرين ; لأنه بفسخ العقد يصير ) المبيع ( مضمونا عليه ) أي المشتري ( بقيمته ) فيلزمه ما نقص منها ( بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري ) من البائع لأنه في مقابلة ما فات من البيع ، والمبيع مضمون على بائعه بالثمن لا بقيمته ( إلا أن يكون البائع دلس العيب أي كتمه عن المشتري فله ) أي للمشتري ( رده ) أي رد المبيع إذن ولو تعيب عنده ( بلا أرش ) العيب الحادث عنده ( ويأخذ الثمن كاملا ) من البائع لأنه قد ورط المشتري وغيره .
( قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
رجل اشترى عبدا فأبق فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن لأنه غر المشتري ويتبع البائع عبده ) فإن وجده كان له وإن فات ضاع عليه لأنه أدخل الضرر على نفسه .
( وكذا لو
دلس البائع ) بأن أخفى العيب على المشتري ( ثم تلف ) المبيع ( عند المشتري رجع ) المشتري ( بالثمن كله على البائع نصا ) كما تقدم في الآبق
[ ص: 222 ]
( وسواء تعيب ) المبيع عند المشتري ( أو تلف بفعل الله ) تعالى ( كالمرض ، أو بفعل المشتري كوطء البكر ) ونحوه مما هو مأذون فيه شرعا ، بخلاف قطع عضو وقلع سن ونحوه فإنه لا يذهب هدرا ذكره في شرح المنتهى ( أو ) بفعل ( أجنبي مثل أن يجني عليه أو بفعل العبد كالسرقة ) إذا قطع فيها ( وسواء كان ) التلف ( مذهبا للجملة أو بعضها ) فيفوت التلف على البائع حيث دلس العيب ، ويرد الثمن كله لما تقدم .