كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو تصرف ) المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب ( بما يدل على الرضا ) بالعيب ( من وطء وسوم وإيجار ، واستعمال ، حتى ركوب دابة لغير خبرة ) أي تجربة لها .

( و ) لغير طريق ( رد ونحوه ) أي ما تقدم من الوطء ، وما عطف عليه كالقبلة واللمس لشهوة ، أو نحو طريق الرد كما لو ركبها لعلفها أو سقيها ( ولم يختر ) المشتري ( الإمساك ) مع الأرش ( قبل تصرفه ) المذكور ( فلا أرش له ) للعيب لأنه قد رضي بالمبيع ناقصا فسقط حقه من الأرش ( كرد ) أي كما أنه لا رد له ( وعنه : له الأرش كإمساك ) أي كما لو كان اختار إمساكه قبل تصرفه .

( قال في الرعاية الكبرى والفروع : وهو أظهر ) لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه ( وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة : هذا قول ابن عقيل وقال ) في القاعدة المذكورة ( عن القول الأول : فيه بعد قال الموفق : قياس المذهب أن له الأرش بكل حال ) قال في التلخيص : وذهب إليه بعض أصحابنا .

( وصوبه في الإنصاف ) قال في الشرح والفائق : ونص عليه في الهبة والبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية