( وإن
باع ) المشتري ( بعضه ) أي بعض المبيع غير عالم بعيبه ( فله أرش الباقي ) الذي لم يبعه ( لا رده ) على البائع لتضرره بتفريق المبيع ( وله ) أي للمشتري أيضا ( أرش ) البعض ( المبيع ) كما لو كان باعه كله وإن
باع بعضه عالما بعيبه فكما لو باعه كله على الخلاف السابق .