كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو باع ) إنسان ( شيئا بذهب ، ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع المشتري بالذهب ) وكذا لو رد بغير العيب من خيار [ ص: 224 ] شرط ونحوه لأنه الذي وقع عليه العقد الأول ( لا بالدراهم ) المعوضة عن الذهب لأن المعاوضة عقد آخر استقر حكمه وكذا لو باع بدراهم وأخذ عنها ذهبا وكذا حكم الإجارة وغيرها من عقود المعاوضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية