( ولو
اشترى ثوبا ) مطويا إما بالصفة أو برؤية بعضه الدال على بقيته على ما تقدم عن شرح المنتهى ( فنشره فوجده معيبا ) فله الخيار ، كما تقدم ( فإن كان ) الثوب ( مما لا ينقصه النشر ) فله ( رده ) له مجانا .
( وإن كان ) الثوب ( ينقصه ) النشر ( كالهسنجاني الذي يطوى على طاقين فكجوز هند ) كسره ثم أراد رده ، أي فله ذلك مع رد أرشه للنقص بالنشر ( وله ) أي للمشتري ( أخذ أرشه ) أي أرش العيب من البائع ( إن أمسكه ) أي الثوب مطلقا لما تقدم .