كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى اثنان شيئا ) من بائع واحد ( وشرط الخيار ) فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه ( أو ) اشترى اثنان شيئا و ( وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه ) لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد فجاز له بالعيب تارة وبالشرط أخرى و ( كشراء واحد من اثنين ) شيئا بشرط الخيار أو وجده معيبا ( فله ) أي للمشتري ( رده عليهما و ) له ( رد نصيب أحدهما ) عليه .

( وإمساك نصيب الآخر ) لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان فكأن كل واحد منهما باع نصيبه مفردا ( فإن كان أحدهما غائبا ) والآخر حاضرا ( رد ) المشتري ( على الحاضر ) منهما ( حصته بقسطها من الثمن ، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم ) فيرده عليه ويصح الفسخ في غيبته ، كما تقدم والمبيع بعد فسخ أمانة كما في المنتهى .

( ولو كان أحدهما ) أي أحد البائعين عينا لواحد ( باع العين كلها بوكالة الآخر ) له ( فالحكم كذلك سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية