عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب البيع
باب أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع
فصل خيار العيب
فصل أعتق المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
225
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
قال ) بائع يخاطب اثنين ( بعتكما ) هذا بكذا ( فقال أحدهما ) وحده ( قبلت
جاز ) ذلك وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن ( على ما مر ) من أن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين فكأنه خاطب كل واحد بقوله : بعتك نصف هذا بنصف المسمى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة