كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) بائع يخاطب اثنين ( بعتكما ) هذا بكذا ( فقال أحدهما ) وحده ( قبلت جاز ) ذلك وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن ( على ما مر ) من أن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين فكأنه خاطب كل واحد بقوله : بعتك نصف هذا بنصف المسمى .

التالي السابق


الخدمات العلمية