كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما ) بنصيبه معيبا ( سقط ) حقه و ( حق ) الوارث ( الآخر من الرد ) لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة فإذا رد واحد منهما نصيبه رده مشتركا مشقصا فلم يكن له ذلك ومثاله لو ورث اثنان خيار شرط بأن طالبا به المورث قبل موته فإذا رضي أحدهما فليس للآخر الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية