كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يملك ) المشتري ( رد السليم ) لعدم عيبه ( إلا أن ينقصه تفريق ، كمصراعي باب ، وزوجي خف أو يحرم ) تفريق ، ( كجارية وولدها ونحوه ) كأخيها ( فليس له ) أي المشتري ( رد أحدهما ) وحده ( بل ) له ( ردهما ) معا ( أو الأرش ) دفعا لضرر البائع ، أو لتحريم التفريق ومثله : جان له ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية