كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان البائع ) هو ( الوكيل فللمشتري رده ) أي المبيع إذا ظهر معيبا ( على الوكيل ) لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الموكل ( فإن كان العيب مما يمكن حدوثه ) بعد البيع كالإباق واختلفا فيه ( فأقر به الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله ) لأنه لم يوكله في الإقرار بالعيب فكما لو أقر على أجنبي ( بخلاف خيار الشرط ) لأنه يملك شرطه للعاقد معه فملك الإقرار به ( فإذا رده المشتري على الوكيل ) لإقراره بالعيب دون الموكل ( لم يملك الوكيل رده على الموكل ) لعدم اعترافه بالعيب .

( وإن أنكره ) أي العيب ( الوكيل ) ولم يعترف بأن المبيع كان معيبا ( فتوجهت اليمين عليه فنكل ) عن اليمين ( فرده ) المشتري ( عليه بنكوله لم يملك ) الوكيل ( رده على موكله ) لأنه غير معترف بعيبه وهذا كله إذا قلنا : إن القول قول البائع والمذهب : أن القول قول المشتري فيحلف ويرده على الموكل ، كما يعلم مما ذكره بقوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية