كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) أي البائع أو المشتري ( كالأصبع الزائدة ، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها ) إذا ادعى البائع حدوثها فالقول قول المشتري بلا يمين .

( و ) ك ( الجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما ) إذا ادعى المشتري كونه قديما ( فالقول قول من يدعي ذلك ) أي الذي لا يحتمل إلا هو ( بغير يمين ) لعدم الحاجة إلى استحلافه ( ويقبل قول بائع أن المبيع ) المعين فإن كان في الذمة فقول المشتري على قياس ما يأتي في الثمن والسلم ( ليس المردود ) لأنه ينكر كون هذا سلعته وينكر استحقاق الفسخ والقول قول المنكر بيمينه ( إلا في خيار الشرط ) إذا أراد المشتري رد المبيع وأنكر البائع أن يكون هو المردود ( فقول مشتر ) بيمينه لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ ، بخلاف التي قبلها وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه ففسخ المشتري البيع ، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود فقول المشتري لما تقدم وصرح به في المغني في التفليس .

( و يقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد ) إذا اختلفا في أنه المردود ( أنه ليس الذي دفعه ) المشتري ( إليه ) أي إلى البائع لما تقدم وينبغي أن يقال : إلا في خيار شرط كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية