كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع ) المبيع المشتري لقصاص أو سرقة قبل البيع ( فكما لو عاب ) المبيع ( عنده ) أي المشتري ( على ما تقدم ) فله الأرش أو رده مع أرش قطعه عنده فيقوم مستحق القطع ومقطوعا ويرد ما بينهما لأن استحقاق القطع دون حقيقته وهذا إن لم يكن البائع دلس على المشتري - كما تقدم - فإن دلس عليه رجع بالثمن كله وذهب العبد عليه إن قتل أو قطع كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية