كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت الجناية ) من العبد المبيع قبل بيعه ( موجبة للمال ، أو ) موجبة ( للقود فعفي عنه إلى مال والسيد وهو البائع معسر قدم حق المجني عليه ) لأن حق الجناية سابق على حق المشتري فإذا تعذر إمضاؤهما قدم السابق ( فيستوفيه ) أي المال الواجب بالجناية ( من رقبة الجاني وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما ) بالجناية لأن تمكن المجني عليه من انتزاعه عيب فملك المشتري به الخيار كغيره ( فإن فسخ ) المشتري البيع ( رجع بالثمن ) كله .

( وكذا إن لم يفسخ ) البيع ( وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد فأخذ ) كله ( بها ) لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن ( وإن لم تكن ) الجناية ( مستوعبة ) لرقبة العبد ( رجع ) المشتري ( بقدر أرشه ) إن جهل الحال .

( وإن كان ) المشتري ( عالما بعيبه لم يرجع بشيء ) لرضاه بالعيب ( وإن ) وجب بالجناية مال أو قصاص وعفي عنه إلى مال و ( كان السيد ) وهو البائع ( موسرا تعلق الأرش بذمته ) أي البائع لأن الخيرة له في تسليمه الجناية أو فدائه فإذا باعه تعين فداؤه ، لزوال ملكه عنه .

( ويزول الحق عن رقبة العبد : والبيع لازم ) فلا خيار للمشتري ، إذ لا ضرر عليه لرجوع المجني عليه على البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية