كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه ) الماء ( فأراقه ) قبل الوقت ( ثم دخل الوقت وعدم الماء ) فلا إثم عليه ، لعدم تفريطه ; لأنه ليس مخاطبا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة ( وصلى بالتيمم ) ; لأنه عادم الماء ( ولا إعادة [ ص: 169 ] عليه ) لأنه أتى بما هو مكلف به .

التالي السابق


الخدمات العلمية