وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أألخير الذي أنا مبتغيه
أم الشر الذي هو مبتغيني
وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } الآية ، وحديث وغيره وهو من خصائص هذه الأمة ; لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها ، توسعة عليها وإحسانا إليها ، والتيمم ( بدل عن طهارة الماء ) . عمار
; لأنه مترتب عليها ، يجب فعله عند عدم الماء ، ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر ، وهذا شأن البدل ( ويجوز ) ، ولو ) كان السفر ( غير مباح أو ) كان ( قصيرا ) [ ص: 161 ] دون المسافة ( ; لأن التيمم عزيمة لا يجوز تركه ) عند وجود شرطه . التيمم ( حضرا وسفرا
( قال لو القاضي ) أي : بشرطه ( و ) جاز له ( الصلاة ) النافلة ( على الراحلة ، وأكل الميتة للضرورة ) ; لأنه مسافر عرفا ( ويجوز ) وعبارة المبدع : وهو مشروع ، والمعنى أنه يجب حيث يجب التطهر بالماء ، ويسن حيث يسن ذلك فيشرع ( لكل ما يفعل بالماء ) أي : بطهارته ( عند العجز عنه ) أي : عن استعمال الماء ، لعدم أو مرض ونحوهما ( شرعا من ) بيان لما يفعل بالماء ( صلاة ) فرض أو نفل ( وطواف ) فرض أو نفل ( وسجود تلاوة وشكر ، وقراءة قرآن ومس مصحف ) . خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ، ولو بخمسين خطوة ، جاز له التيمم
وقال : إن احتاج إليه ( ووطء حائض انقطع دمها ) ولو لم يكن بالواطئ جراح أو لم يصل به ابتداء الموفق ( سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله ) وهي : ما إذا تعذر الوضوء واحتاجوا للبث فيه ، فإنه يجوز بلا تيمم وتقدم أنه به أولى . ( ولبث في مسجد ) إذا تعذر الوضوء عاجلا ، وأراد اللبث للغسل فيه
( و ) سوى ( نجاسة على غير بدن ) وهي ، بخلاف نجاسة البدن وتأتي النجاسة على الثوب وفي البقعة ، فلا يصح التيمم لهما ولو لم يخف العنت ، إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل ( والتيمم مبيح ) للصلاة ونحوها . ( ولا يكره الوطء لعادم الماء )
و ( لا يرفع الحدث ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث { أبي ذر : } صححه فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك الترمذي ، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده ( ولا يصح ) التيمم .