( وإن
أدرج أحد الماء في رحله ولم يعلم به ) حتى صلى بالتيمم ، فإنه يعيد لتفريطه لعدم طلبه في رحله أو ضل عن موضع البئر التي كان يعرفها ( أو
كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن يعلمه [ ص: 170 ] حتى صلى بالتيمم فإنه يعيد ) ما صلاه بذلك التيمم ، كما لو كان النسيان منه وكنسيان رقبة مع عبده وقيل : لا يعيد ; لأن التفريط من غيره .