كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أدرج أحد الماء في رحله ولم يعلم به ) حتى صلى بالتيمم ، فإنه يعيد لتفريطه لعدم طلبه في رحله أو ضل عن موضع البئر التي كان يعرفها ( أو كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن يعلمه [ ص: 170 ] حتى صلى بالتيمم فإنه يعيد ) ما صلاه بذلك التيمم ، كما لو كان النسيان منه وكنسيان رقبة مع عبده وقيل : لا يعيد ; لأن التفريط من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية