( ويتيمم لجميع الأحداث ) أما الأكبر فلقوله تعالى {
أو لامستم النساء } والملامسة الجماع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم ، فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34791 : ما منعك أن تصلي ؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك } متفق عليه والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما والكافر إذا أسلم كالجنب وأما الأصغر فبالإجماع ، وسنده قوله تعالى {
أو جاء أحد منكم من الغائط } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14479الصعيد الطيب طهور المسلم } ولأنه إذا جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى .