( ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها أو ) يضره ( الماء ) الذي يزيلها به لعموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة أشبهت الحدث ، واختار
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل لا يتيمم للنجاسة أصلا كجمهور العلماء ; لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه ; لأن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره ، وعلم من قوله : فقط : أنه
لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بقعته ; لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل النجس وذلك معدوم في الثوب والمكان ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها .
( ولا إعادة ) لما صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن ، كالذي يصليه بالتيمم للمحدث وإنما يتيمم لنجاسة البدن ( بعد أن يخفف منهما ما أمكنه ) تخفيفه بحك يابسة ومسح رطبة ( لزوما ) أي : وجوبا ، فلا يصح التيمم لها قبل ذلك ; لأنه قادر على إزالتها في الجملة لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .
( وإن
تيمم حضرا أو سفرا خوفا من البرد ) ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على وجه لا يضره وتقدم ( وصلى ، فلا إعادة عليه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وتقدم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة ، ولو وجبت لأمره بها ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز
[ ص: 171 ] وقيس الحضر على السفر .