كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن عدم الماء والتراب ، أو لم يمكنه استعمالهما ) أي : الماء والتراب ( لمانع ) ( كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى ) الفرض فقط ( على حسب حاله وجوبا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط ، كما لو عجز عن السترة والاستقبال .

( ولا إعادة ) لما روي { عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فضلتها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها ، فوجدوها ، فأدركتهم الصلاة ، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم } متفق عليه ولم يأمرهما بالإعادة ولأنه أحد شروط الصلاة ، فسقط عند العجز كسائر شروطها .

( ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها ) فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ، ولا يسبح أكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين ، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال ، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال ( ولا يتنفل ) من عدم الماء والتراب ونحوه لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية