( ولا يؤم ) من يصلي حسب حاله ( متطهرا بماء أو تراب ) لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم بحدثه ، وعلم منه أنه يؤم مثله ( ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه ) كحائض ونفساء لما تقدم في الغسل .
( وتبطل صلاته ) أي : صلاة المصلي على حسب حاله ( بالحدث فيها ) وبطروء نجاسة لا يعفى عنها لأن ذلك ينافي الصلاة ، فاقتضى وجوده بطلانها على أي حالة كانت ثم يستأنفها على حسب حاله .
( ولا ) تبطل صلاة المصلي على حسب حاله ( بخروج وقتها ) بخلاف صلاة المتيمم لأن التيمم يبطل فتبطل الصلاة بخلاف ما هنا
( وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم ييمم ) لعدم الماء والتراب ، وصلى عليه ( بغسله أو بتيممه ) متعلق بتبطل ، والمراد بوجود ما يغسل به أو يتيمم به .
( وبعدها ) أي : بعد
[ ص: 172 ] الصلاة عليه ( وتعاد الصلاة عليه ) أي : على الميت بعد أن يغسل أو ييمم وجوبا للقدرة عليها بشرطها ( ويجوز نبشه ) بعد دفنه ( لأحدهما ) أي : للغسل أو التيمم ( مع أمن تفسخه ) لأنه مصلحة بلا مفسدة ، فإن خيف تفسخه لم ينبش .