( وتكره
كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ونثرها ) أي الدراهم والدنانير ( على الراكب ) ويأتي في الوليمة : يكره نثاره والتقاطه ( وأول ما ضربت الدراهم ) ضرب الإسلام ( على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ) الثقفي في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان .