فلا يصح
التيمم بسبخة ونحوها مما ليس له غبار ، و ( لا بطين ) رطب لأنه ليس بتراب ( لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت ، لزمه ) بعد ( ذلك ) لأنه قادر على استعماله في الوقت ، فلزمه كما لو وجد ماء بئر ، فإن لم يمكنه إلا بعد خروج الوقت لم يلزمه .