( ولا ) يصح
[ ص: 173 ] التيمم ( بتراب مقبرة تكرر نبشها ) لاختلاطه بالصديد ( فإن لم يتكرر ) نبشها ( جاز ) التيمم بترابها وإن شك فيه ، أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به ، جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة قاله في الشرح ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وإن لم يتكرر ( وأعجب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حمل التراب لأجل التيمم ) احتياطا للعبادة ( وقال
الشيخ : وغيره لا يحمله ) قال في الفروع : وهو أظهر .
وقال في الإنصاف ( وهو الصواب ) إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من
السلف فعل ذلك ، مع كثرة أسفارهم .