كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه ) الواجب غسلها ( به ) لقوله { صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } لأنه ماء جامد تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل لعدم ما يذيبه ، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه ( ويعيد ) الصلاة إن لم يجر على الأعضاء بالمس ; لأنه صلى مع وجود الماء في الجملة بلا طهارة كاملة ، ومثله لو صلى بلا تيمم ، مع وجود طين يابس عنده ، لعدم ما يدقه به ليصير له غبار .

( وإن كان ) الثلج ( يجري ) أي : يسيل على الأعضاء ( إذا مس يده ) وغيرها من باقي الأعضاء ( لم يعد ) الصلاة حيث جرى بالمس لوجود الغسل المأمور به ، وإن كان خفيفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية