كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به ) لما تقدم ( إلا الطين ) الصلب ( ك ) الطين ( الأرمني إذا دقه ) وصار له غبارا ، فإنه يصح التيمم به ; لأنه تراب .

( فإن خالط التراب ) الطهور ( ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه ) كالنورة ودقيق البر ونحوه ( فكالماء إذا خالطته الطاهرات ) فإن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت للمخالط لم يجز ، ذكره القاضي وأبو الخطاب قياسا على الماء وإن خالطته نجاسة ، فقال ابن عقيل لا يجوز التيمم به ، وإن كثر التراب لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه ، فهو كالمائعات .

التالي السابق


الخدمات العلمية