( ولو
نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به ) لما تقدم ( إلا الطين ) الصلب ( ك ) الطين ( الأرمني إذا دقه ) وصار له غبارا ، فإنه يصح التيمم به ; لأنه تراب .
( فإن خالط التراب ) الطهور ( ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه ) كالنورة ودقيق البر ونحوه ( فكالماء إذا خالطته الطاهرات ) فإن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت للمخالط لم يجز ، ذكره القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب قياسا على الماء وإن خالطته نجاسة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لا يجوز التيمم به ، وإن كثر التراب لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه ، فهو كالمائعات .