كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد وما تيمم به ) وهو ما تناثر من الوجه واليدين ، أو بقي عليهما بعد مسحهما به ( كماء مستعمل ) لأنه استعمل في طهارة إباحة الصلاة ، فأشبه الماء ( ولا بأس بما تيمم منه ) يعني لو تيمم جماعة من موضع واحد فلا بأس بذلك ، بلا خلاف ، كما لو توضئوا من حوض واحد يغترفون منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية