كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل : وفرائضه ) أي : التيمم عن حدث أصغر ( أربعة ) أشياء : ( مسح جميع وجهه ولحيته ) لقوله تعالى { فامسحوا بوجوهكم } واللحية من الوجه ، لمشاركتها له في حصول المواجهة ( سوى ما تحت شعره ولو خفيفا و ) سوى ( مضمضة واستنشاق ) فلا يدخل التراب فمه وأنفه ، قال في الإنصاف قطعا ( بل يكرهان ) لما فيهما من التقذير ( فإن بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته ) لأن الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب ، لقوله تعالى { فامسحوا } ( فإن فصلها ) أي : الراحة ( وقد كان بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها ) ما بقي من محل الفرض لأنه غبار طهور ( وإن لم يبق عليها شيء ) من الغبار ( ضرب ضربة أخرى ) ليحصل مسح باقي محل الفرض بالتراب .

( وإن نوى ) استباحة ما يتيمم له ( وأمر وجهه على التراب ) أو مسحه به صح ( أو ) نوى ثم ( صمده ) أي : وجهه ( للريح فعم التراب ) الوجه ( ومسحه به صح ) التيمم إذا أتمه لوجود المسح بالتراب الطهور بعد النية ، كما لو صمد أعضاء الوضوء بعد نيته لمطر أو ميزاب ، حتى جرى الماء عليها .

و ( لا ) يصح تيممه ( إن سفته ) أي : التراب ( ريح ) ( قبل النية ، فمسح به ) ما يجب مسحه ، لمفهوم قوله تعالى { فتيمموا صعيدا } لأنه لم يقصده .

التالي السابق


الخدمات العلمية