( و ) الفرض الثاني
( مسح يديه إلى كوعيه ) لقوله تعالى {
وأيديكم } إذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع ، كقطع السارق ومس الفرج لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25530بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت [ ص: 175 ] فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه } متفق عليه .
وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2220أمره بالتيمم للوجه والكفين } صححه
الترمذي وأما رواية
أبي داود إلى المرفقين فلا يعول عليها ; لأنه إنما رواها
سلمة ، وشك فيها ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ` فلا تثبت مع ، الشك مع أنه قد أنكر عليه ، وخالف به سائر الرواة الثقات .
(
فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع ) لبقاء بعض محل الفرض ، كما لو قطعت ، من دون الكوع ( وتجب
التسمية ) في تيمم ، وظاهره : ولو عن نجاسة ببدن ( كوضوء وتقدم ) في باب الوضوء .