كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) الفرض الثاني ( مسح يديه إلى كوعيه ) لقوله تعالى { وأيديكم } إذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع ، كقطع السارق ومس الفرج لحديث عمار قال { بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت [ ص: 175 ] فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه } متفق عليه .

وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمره بالتيمم للوجه والكفين } صححه الترمذي وأما رواية أبي داود إلى المرفقين فلا يعول عليها ; لأنه إنما رواها سلمة ، وشك فيها ذكر ذلك النسائي ` فلا تثبت مع ، الشك مع أنه قد أنكر عليه ، وخالف به سائر الرواة الثقات .

( فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع ) لبقاء بعض محل الفرض ، كما لو قطعت ، من دون الكوع ( وتجب التسمية ) في تيمم ، وظاهره : ولو عن نجاسة ببدن ( كوضوء وتقدم ) في باب الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية