( ويبطل )
التيمم ( بوجود الماء لعادمه ) إذا قدر على استعماله بلا ضرر على ما تقدم لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14479الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك } يدل على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء .
( و ) يبطل التيمم ( بزوال عذر مبيح له ) أي : للتيمم ، كما لو تيمم لمرض فعوفي ، أو لبرد فزال ; لأن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزوالها ( ثم
إن وجده ) أي : الماء ( بعد صلاته أو طوافه لم تجب إعادته ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18341خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين } رواه
أبو داود قلت : فتستحب الإعادة للخبر .
( وإن
وجده ) أي : الماء ( فيها ) أي : في الصلاة أو الطواف ( بطلت ) صلاته وطوافه ولو اندفق الماء قبل استعماله ; لأن طهارته انتهت بانتهاء
[ ص: 178 ] وقتها فبطلت صلاته وطوافه كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة ( ووجبت الإعادة ) إن كانت الصلاة أو الطواف فرضا .