مسح ( ببعض يده ، أو بخرقة ، أو خشبة أو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وضعا جاز ) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض فكيفما حصل جاز كالوضوء .
( وفي الرعاية : لو
مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره ، أو عكس ) فمسح وجهه بيساره ويساره بيمينه ( وخلل أصابعهما فيهما ، صح ، انتهى ) يعني حيث استوعب محل الفرض بالمسح ( وإن
مسح بأكثر من ضربتين ، مع الاكتفاء بما دونه ، كره ) .
وقال في المغني : لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين ، إذا حصل الاستيعاب بهما
( ومن حبس في المصر ، أو قطع الماء من ) عدو أو غيره عن بلده ( صلى ، بالتيمم ) لأنه عادم للماء أشبه المسافر ( بلا إعادة ) لأنه أدى فرضه بالبدل ، فلم يكن عليه إعادة كالمسافر .