( ولو
احتاج حي إلى كفن ميت لبرد ) ونحوه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ( يخشى منه التلف ، قدم ) الحي ( على الميت ) لأن حرمته آكد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي : يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه يقال في الفروع : والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها ، ذكره في التكفين .