" ( ويجوز
شرط الرهن ، و ) شرط ( الضمين فيه ) أي : في القرض ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29640استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه } متفق عليه وما جاز فعله جاز شرطه ; ولأنه يراد للتوثق بالحق
[ ص: 317 ] وليس ذلك بزيادة والضمان كالرهن .