الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويثبت العوض ) عن القرض ( في الذمة ) أي : ذمة المقترض ( حالا وإن أجله ) ; لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف ، إذ الحال لا يتأجل بالتأجيل وهو عدة تبرع لا يلزمه الوفاء به قال أحمد : القرض حال وينبغي أن يفي بوعده ( ويحرم الإلزام بتأجيله ) ( أي : القرض ; لأنه إلزام بما لا يلزم وهذا معنى قوله في الفروع وغيره : يحرم تأجيله وكذا كل دين حال ) ( أو ) كان مؤجلا ( حل أجله ) لا يصح تأجيله يحرم الإلزام به .

                                                                                                                      ( ولا يلزم ) المقرض ( الوفاء به ) أي : بالتأجيل ( ; لأنه وعد لكن ينبغي له ) أي : المقرض ( أن يفي بوعده ) نصا ( واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله ، سواء كان ) الدين ( فرضا أو غيره ) كثمن مبيع وقيمة متلف ونحوه لعزم حديث { المؤمنون عند شروطهم } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية