كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
" ( ويجوز شرط الرهن ، و ) شرط ( الضمين فيه ) أي : في القرض ; لأنه صلى الله عليه وسلم { استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه } متفق عليه وما جاز فعله جاز شرطه ; ولأنه يراد للتوثق بالحق [ ص: 317 ] وليس ذلك بزيادة والضمان كالرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية