(
ويجوز في الحضر كالسفر ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد لفعله صلى الله عليه وسلم وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب ، لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا وهو لا يشترط عدم الكاتب مع ذكره فيها .
( وهو لازم في حق الراهن ) أي : بعد قبضه لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته ، كالضمان في حق الضامن ( جائز في حق المرتهن ) لأن الحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له و
( يجوز عقده ) أي : الرهن ( مع الحق ) بأن يقول : بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانا فيقول الآخر : اشتريت منك ورهنتك عبدي لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن .
( و ) يجوز
عقده ( بعده ) أي : بعد الحق إجماعا ; لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان ، و ( لا ) يجوز عقده ( قبله ) أي : قبل الحق ; لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة ; ولأن الرهن تابع للحق ، فلا يسبقه كالثمن لا يتقدم البيع والفرق بينه وبين الضمان أن الضمان التزام مال تبرعا بالقول فجاز في غير حق ثابت كالنذر .