[ ص: 355 ] فصل ( فله ) أي : المرتهن ( أن يركب ويحلب حيوانا ولو أمة مرضعة بغير إذن راهن بقدر نفقته نصا ) من رواية وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب : النفقة لا يقال : المراد به أن الراهن ينفق وينتفع لأنه مدفوع بما روي { البخاري } فجعل المرتهن هو المنفق فيكون هو المنتفع وقوله " بنفقته " أي : بسببها إذ الانتفاع عوض النفقة ، وذلك إنما يأتي من المرتهن أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب الركوب والشرب بل بسبب الملك ويكون المرتهن ( متحريا للعدل في ذلك ) أي : في كون الركوب والحلب بقدر النفقة ، لئلا يحيف على الراهن . إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها
( وسواء أنفق ) المرتهن ( مع تعذر النفقة من الراهن ب ) سبب ( غيبة أو امتناع ) أو غيرهما ( أو ) أنفق ( مع القدرة على أخذ النفقة منه ) أي : الراهن ( أو استئذانه ) لعموم الخبر ( ولا ينهكه ) أي : المحلوب والمركوب بالحلب والركوب ; لما فيه من الضرر به .